المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١١

باب العفو عن الحدود

والشفاعة فيها. روي عن النبي هو أنه وصى المسلمين بعضهم ببعض وأمرهم بالرعاية في ذلك وليستر بعضهم على بعض وأن لا يهتكوا

إخوانهم عند هفواتهم وزلاتهم. وندبهم على الستر عليهم وفي الروايه أنه من طريق أبي هريره .. أنه قال: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مؤمن في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. فالواجب على المسلمين مراعاة هذه السنة. واتباعها في إخوانهم من المسلمين عند هفواتهم وزلاتهم وإذا سقط أحدهم أخذوا بيده وستر وا عليه وقد كانوا يتعافون فيما بينهم في الحدود ما لم يترافعوا إلى الحاكم فإذا رفع إلى الحاكم لم تعطل الحدود

مسألة:

وعن ابن عباس أنه قال يعفى عن الحدود ما لم ترفع إلى السلطان ولا عفو عن السارق بعد رفعه إلى السلطان ولو عفا عنه ولم يرفع لجاز لأن الحدود لا تعطل إذا صحت على الجاني لها

مسألة:

ولا عفو للمقذوف إذا صار الأمر إلى الحاكم ولو تاب وعفا عنه

مسألة:

وليس لأحد أن يشفع في حد أوجب الله إقامته ولا للإمام قبول ذلك

-11 -

١٠٬٧٠١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.