الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٠شماريخه في بعضها بعض لكثرتها ومنه فسر قول إمرؤ القيس: وفرع يزين المتن أسود فاحم اثيث كقنو النخلة المتعشكا
والننو العذق وقيل القنو والقنا واحد
مسألة:
إختلف أصحابنا في الحدود إذا إجتمعت على رجل وكانت مختلفة فقول يبدأ بالأخف ثم الأخف حتى يأتي الإمام عليها كلها. قال محمد بن محبوب يبدأ بالقتل لأنه يأتي على الجميع قال والنظر يوجب أن يقام عليه ما استحق من إقامة الحد عليه يبدأ بالأول ثم الثاني وبهذا يقول أصحابنا والله أعلم وعليه أجمع أصحاب الظاهر
مسألة:
والفرض على الحاكم إقامة الحدود فإن عطل حداً فقد كفر وإن جهل حداً فأمسك عنه ليشاور أهل العلم ويسألهم وسعه ذلك ولم يهلك
وإن عطله ولم يسأل عنه أهل العلم لم يسعه ذلك ويستتاب
مسألة
وإذا جلد الإمام من يجب عليه الحد أسواطاً وأراحه جهلاً منه ثم علم بذلك وتاب فلا يبطل ذلك عنه الحد تاماً ويقام عليه الحد وعلى الإمام له ارش ما جلده غير الحد في بيت مال المسلمين إلا أن يكون فعل ذلك متعمداً فعليه ارش جلده في ماله وعليه أن يقيم عليه الحد فإن لم يفعل بعد
الإحتجاج عليه هلك والله أعلم
- 1.
-