المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٠

-

-18.

مسألة:

أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة، لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءا، وأجمعوا على أنه في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في نقض طهارة من

ضحك في الصلاة.

مسألة:

قال أصحابنا: من قهقه ضاحكا انتقضت صلاته ووضووه، تعظيما لشأن الصلاة. والقهقهة هى التى يتحرك منها القلب وإن لم يكن ذلك وضحك حتى كشر ن أسنانه (1)، فذلك ينقض صلاته ولا ينقض وضوؤه. وإنضحك ولم تبلغ إلى تكشير الأسنان، ولا حركة البدن، فلا ينقض وضوؤه ولا صلاته

عن

مسألة:

ومن خاف الضحك في صلاته، فبادر، فسلم في غير موضع تسليم ليسلم له وضوؤه؛ قال أبو عبد الله أخاف أن يفسد عليه وضوؤه وصلاته

قال أبو زياد: أرجو أن يسلم له وضوؤه؛ لأنه قد سلم قبل الضحك متعمدا.

ورجع أبو عبد الله، ووقف عن بعض الوضوء.

مسألة:

ومن قطع للصلاة متعمدا فتكلم، فلم ير عليه محبوب نقض الوضوء إلا

من ضحك

(1) في الأصل أنيابه.