المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٩

-

- 139 -

-

قال محمد بن محبوب: من نعس وهو متكئ على يد واحدة وركبة، فلا نقض على وضوئه، حتى يقع جنبه على الأرض والله أعلم.

مسألة:

اختلف قومنا في نقض الطهارة من النوم؛ قال مالك إن طال النوم نقض، وإن لم يطل لم ينقض. قال المزنى: النوم على جميع الأحوال ينقض.

قال أصحاب أبى حنيفة: النوم قاعداً أو قائما أو راكعا أو ساجداً،

لا ينقض.

نقض.

قال الشافعي: إذا نام قاعداً لم ينقض، وإن نام راكعا أو ساجداً أو قائما

وعن أبي يوسف: إن نام في حال سجوده متعمداً نقض، وقد تقدم ما يدل

على فساد بعض أقوالهم.

مسألة:

وعن النبي الله: إذا نام العبد في السجود باهى الله تعالى به الملائكة

مسألة:

قال أبو سعيد، قول من قال لانقض فى النوم مضطجعا، ساد في ثبوت السنة عند النبي عليه من فعله، ومن ثبوت الوضوء من النوم. ولولا ما تقدم من قول أصحابنا من الاختلاف لثبت في معانى الاستدلال نقض الوضوء بزوال العقل بالنعاس في أنه حال للاتفاق في المغمى عليه والمجنون.