الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٧٠باب في الحدود على أهل الذمة والمشركين
ومن زنى من اليهود والنصارى والصابئين بعد إحصانه في دينه أقيم عليه الحد وإن لم يتزوج بعد إسلامه. وقال من قال من زنى من المجوس وعبدة الأوثان فلا يقام عليهم الحد حتى يحصنوا بعد إسلامهم وقول عليهم الحد إذا احصنوا قبل اسلامهم وكذلك عن أبي عبد الله رحمه الله
مسألة:
واليهودي والنصراني إذا استكرها مسلمة على نفسها حتى وطئاها قتلا بالبعض وأخذ من مالهما عقرها وإن طاوعته فلا عقر لها وعليها الحد
وإن إستكرهاها ثم أسلما فعليهما عقرها وعليهما الحد (!)
مسألة:
وإذا زنى المجوسي ورفع ذلك إلى حكام المسلمين حكموا عليه بما
أنزل الله وإنما يهدر عنهم حكم ما ركبوه على الدينونة مهم بركوبه مثل الأمهات والبنات والاخوات على الدينونة منهم به
تزويجهم
والمشرك إذا زنى ثم أسلم لم يقم عليه الحد ولا أعلم في هذا
مسألة:
إختلافاً.
(1) في هذا نظر مع قوله تعالى قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
V.