الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٦٩مسألة:
والعبد لا يستهلك بالرجم عند الاحصان لأنه مال يتلف
مسألة:
وإذا زنت الأمة المشركة لم يقم الحد عليها وإنما يجب على
المؤمنات
مسألة
:
إن قيل لم أسقطتم عن الأمة الحد إذا زنت ولم تحصن قيل له لأن الله إنما أوجب على الأمة إنما تجلد خمسين جلدة إذا زنت التي هي أحصنت فإن قال ما تنكروا أن تكون زيادة الموصف لا يخرجها من أن تكون أمة فهلا جلدتموها قيل له لم يرد القرآن بجلد الأمة على الاطلاق وإنما خص من جملة الاماء المحصنة دون غيرها والحدود فيها لا في غيرها فإن قيل لم لا يجلدوها مائة لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة) وهو عموم قيل له الاماء لم يدخلن في الآية بإجماع الأمة لأن الأمة لم تنقل من حد إلى حد إذا أحصنت وإذا زنت فهذا يبطل إعتلالك بالآية فإن قيل والعبد ما حده إذا زنى قيل له حكم واحد في القياس وهو في حكم السكوت عنه إلى المنطوق به قال أصحاب الظاهر على العبد مائة جلدة إذا زنى محصنا كان أو بكرا لأن الأمة المحصنة إنما خرجت بدليل من جملة الزناة قال بعض أصحاب الظاهر ليس على العبد حد إذا زنى لأنه لم يدخل في الآية والأمة خصت بالحد
-79 -