الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ٩٦واحدة ولو كثر في قذفه لأنه يصدق نفسه إلا أن يعزره الامام كما يرى الحاكم
ويزجره عنه ويشد عليه حتى ينتهي
مسألة:
وقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فرغ من جلد أبي بكرة وأصحابه قال أبو بكرة أشهد أنه زان فأراد عمر أن يجلده الحد مرة أخرى فقال علي إن جلدته رجمت صاحبك فأمسك عنه وقد بلغنا عن بعض أهل الرأي قول في هذا الحديث وفيه نظر.
مسألة:
قال الشافعي حد القاذف من حقوق الآدميين يصح بالابراء والعفو عنه ويؤدب قال أبو حنيفة هو من حقوق الله لا يصح الابراء عنه ولا يؤدب
ولكن لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي
مسألة:
وقيل فيمن إدعى عليه القذف وأنكر فإنه يحبس حتى تقوم عليه البيئة وإن حلف خلا سبيله والسارق مثله قال أبو عبد الله لا يمين عليه ولا حبس ولكن على السارق اليمين وإن لم يحلف حبس ويرد اليمين على صاحبه إذا إدعى صاحبه إنه رآه سرقه
مسألة:
ولا يؤخر جلد القاذف إذا قامت عليه البينة ولا يكفل.
-97 -