المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٨

حد القذف باب من يجب بينهم

ومن لا يجب

وإذا قذف الرجل أباه والأب إبنه فقول عليهم الحد لبعضهم بعضا

لأن الله أبهم الحكم في ذلك وقول لا حد على الوالدين للولد في قذف ولا غيره وأما الولد فعليه الحد لهما وهذا أحب إلي

مسألة:

ومن زنى وأقيم عليه الحد ثم تاب وأصلح وقذفه رجل فإن قاذفه لا يحد أبداً وكذلك قيل عن أبي عبد الله وقال يزجر عنه.

مسألة:

وليس على قاذف المجنون والصبي حد وإن ذلك كرجل قال لجاريته

أو إمراته إنه يزني بها قال قائل إنه يلزمه حد القاذف

مسألة:

والحد على من قذف الأصم والأعجم إلا أن يأتي بمخرج وأما الصبي والصبية فلا لأن الله تعالى أوجب الحد على من رمى بالزنا والصغير فغير ممكن أن يرمي بالزنا لأنها غير مأمورة ولا منهية ومن قذف مجبوباً مقطوع الذكر فقال إنك زنيت فلا حد عليه وإن قال زني بك فعليه

الحد وقيل أن قاذف المجنون عليه الحد وفي نسخة المجبوب

مسألة:

والأعمى إذا قذف إنساناً وقال لم أرده وإنما ظننته إنه فلان المملوك

-91 -

١٠٬٧٨٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.