المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ٩٩

وإن سمي بإسم رجل مسلم معروف فعليه الحد إذا وصفه فلان بن فلان وإحتج إنه لم يرد هذا وإنما قذف فلان بن فلان الذمي والعبد يواطئ إسمه

فله بذلك حجته

مسألة:

الضياء قال بعض على قاذف المجنون الحد وقال بعض ليس ومن

على قاذف المجنون والصبي حد.

مسألة:

قذف المتلاعنين فلا حد عليه لأن هذا موضع شبهة قال بعض ومن أصحاب الظاهر عليه الحد وإحتج بأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ولا ولدها ومن رماها وولدها فعليه في الملاعنة أن لا تدعي لأب ولا ترمي الحد. ومن لاعن إمرأته ثم قذفها بعد الملاعنة بالزنا فقالوا لا حد عليه لأنه صدق نفسه إلا أن يقذفها برجل آخر فعليه الحد

مسألة:

وفيمن قذف رجلا وإذا المقذوف مجنون فليس على قاذفه حد وإن

قذفه فقال زنوا بك كان عليه الجلد

مسألة:

وعن ذميه وجدت مفتضة في منزل رجل مسلم ودمها يسيل فلا عقر عليه لها ولا حد عليها لأنه ليس بين المسلمين وأهل الذمة حدود أبداً في هذا وكذلك الأمة ولو كانت حرة لوجب عليه عقرها ولزمها الحد بقذفها إياه

- 99 -

١٠٬٧٨٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.