الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٠١باب في الشهادة على القذف
وعلى من يسمع أحداً يقذف أحداً أن يأتيه فيخبره بأن قاذفاً قذفك
ونحن نشهد لك فإن رفع ذلك إلى الحاكم أخذ له بحقه وإن شاء العفوعفا وليس للوالي الذي قذف بين يديه أن يحد القاذف حتى يخبر المقذوف بشهادته ويعلمه فإن أحب أخذ وإن ترك فذلك إليه
مسألة:
وإذا قال المدعى عليه القذف رضيت بشهادة فلان وفلان فلما شهدوا على قذفه قال لا أرضى بشهادة هؤلاء فإن ذلك جائز له وعلى المدعي تعديل شهوده لأن الحدود ليس حكمها حكم غيرها وقال بعض الفقهاء يحد إذا سبق منه الرضا بشهادتهم وقول يلزمه حد القاذف وقول من كره
الحد أحب إلي.
مسألة:
وشاهدان جائزان في الخمر وعلى السكران ولا يجوز في الزنا والقذف إلا شهادة الرجال وحدهم ولا يجوز في الحدود شهادة أهل الخلاف على المسلمين ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى في حد ولا في حق إلا شهادة المسلمين فإنها جائزة على جميع أهل الملل لأن المسلمين يد على من
سواهم وهم عدول على - غيرهم.
مسألة:
ومن جلد على القذف ثم جاء بأربعة شهود أقيم الحد على المقذوف
فليس للقاذف لجلده شيء
-1.1 -