الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٠٢سألة:
وإذا أحضر القاذف شاهدين أن المقذوف أقر عندهم بالزنا على ننمسه فإن الحد يدرأ عن القاذف والمقذوف لأن القاذف أقام بينة بإقرار المقذوف على نفسه بالزنا وبطل الحد على القاذف ولا يقام على المقذوف الحد لأنه إنما شهد عليه شاهدان بإقراره بالزنا
مسألة:
أبو الحواري فإن جاء القاذف بشاهدين على المقذوف إنه أقر عندهما إنه زنى بفلانة وهي حرة مسلمة فأنكر المقذوف فإن القاذف يدرأ عنه الحد يقام على المقذوف حد قذفه الحرة بإقراره إنه زنى بها فإن صدق الشاهدين أقيم عليه حد الزنا وإن لم يتم على إقراره دريء عنه الحد ولا شيء على الشاهدين لأنهما إنما شهدا على إقراره فإن إعى المشهود عليه على القاذف الأول إنه قذفه قبل أن يقر مع الشاهدين فليس عليه حد إلا أن يأتي بشاهدين إنه قذفه من قبل أن يزني.
:
لمسألة:
قال بعض أصحاب الظاهر إذا شهد الشاهد أن القاذف قذفه بالعربية وشهد أخرانه إنه قذفه بالفارسية لم تجز شهادتهما لأن كل واحد منهما شهد بقذف غير الذي شهد به صاحبه وكذلك لو شهد أحدهما إنه قذفه يوم
الخميس وشهد آخر إنه قذفه يوم الجمعة لم يحكم بذلك لاختلافهما.