المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٩

مسألة:

ومن سرق من حصن درهما أو قيمته ثم رجع فسرق كذلك ثم رجع أيضا فسرق ما يجب فيه القطع من مال واحد في مرة واحدة لا قطع عليه لأنه قد قيل لوسرق سارق من صرة لقوم دراهم لم يجب عليه القطع حتى يكون لأحدهم مما سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر وإذا سرق جماعة ثوبا أو دابة فلا قطع عليهم حتى يكون من ذلك لكل واحد أربعة دراهم ثم

عليهم القطع.

مسألة:

وإذا سرق جماعة خشبة من دار فحملوها جميعا وقيمتها يبلغ على كل واحد منهم القطع قطعوا جميعا وإن كان ثمنها لا يبلغ ما يقطع به كل

واحد لم يقطعوا

مسألة:

وإن سرق أربعة دراهم من كل بيت درهماً فلا قطع عليه في قول موسى بن علي رحمه الله وإن سرق أربعة كل مرة درهماً فلا قطع عليه على قول محمد بن محبوب وعن الوضاح بن عقبه وإن سرق رجلان شيئا قيمته عشرة دراهم فلا قطع عليهما وإعتل بأن قال لا يقطعان على مسروق واحد وإنما يقطع الواحد إن سرق وحده وقد تقدم خلاف هذا

مسألة:

وإن سرق ما يجب فيه القطع فأراد المسروق قيمته فإنه يكون على

-189 -

١٠٬٨٣٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.