الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٤٨تبلغ بيضة الحديد ديناراً. ومن الحبال ما يساوي أكثر من ربع دينار. وإستعمال الأخبار كلها أولى من طرح بعضها فنحن نستعمل الخبرين
جميعاً لانا لا نقطع إلا في ربع دينار كما حد وبين.
مسألة:
ومن سرق كتاباً فيه علم فإنما يقوم القرطاس وحده
مسألة:
بر
قال أصحابنا من سرق من منزل رجل شرابا حلالا أو فاكهة أو صيد أو بحر حيا أو ميتا وقيمته أربعة دراهم يوم سرقه قطع وكذلك الطعام
المعمول
مسألة:
قال الشافعي من سرق مصحفا يساوي ربع دينار أو عليه حلية قيمته تبلغ ربع دينار لزمه القطع قال أبو حنيفة لا قطع في ذلك فإن قيل المصحف لكل أن يقرأه فصارت شبهة كالشركة قيل إنما يشتركون في قراءته وأما فيه فلا بل لصاحبه منعه من كل واحد
مسألة:
وإذا سرق اثنان ربع دينار لم يقطعا لأنهما لو قطعا قطع كل واحد منهما في ثمن دينار وهو بخلاف الخبر وإذا سرق اثنان نصف دينار وكان لمالك أو مالكين قطعا وفي موضع ومن سرق أربعة دراهم شركة بين إثنين ففي قطعه إختلاف وكذلك إن سرق جماعة أربعة دراهم لواحد ففيه إختلاف
- 1 EA-