المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥١

باب تناول السرق وإخراجه من الحرز

ومن تعاطى ثمرة من بستان من خلف الجدار وأخذ منها مما أشرف على الطريق فلا قطع عليه وإن إستخرج شيئا من داخل البستان فأخذ منه شيئا ما يجب فيه القطع قطع وإن جر العود الذي قد برز إليه أوله حتى

يخرجه إلى الطريق كله ثم يأخذ منه ولم يدخل هو فلا قطع عليه

مسألة:

ومن أدخل يده في حصن فسرق منه ولم يدخل فعليه القطع إذا أخذ

منه مما يجب فيه ذلك

مسألة:

وإنما يقطع إذا خرج بالسرقة من الحصن وإن كان السارق تناول من الحصن سرقة إنسان غير داخل في الحصن فالقطع على الداخل السارق.

مسألة:

ومن سرق شاه فذبحها في تلك الدار التي أخذها منها ثم أخرجها من الدار مذبوحة فقال البعض ضمنها لما ذبحها ولا قطع وبه يقول أبو حنيفة وكذلك قيل فيمن أخذ ثوبا ولم يخرجه من حرزه حتى شقه نصفين إنه لا قطع عليه قال أبو يوسف عليه القطع في الشاة والثوب معا وقول لا قطع

عليه والأول أحب إلي

مسألة:

ومن سرق طعاما من حصن فأكله في الحصن وهو في قيمة يجب عليه

قطع فلا أرى عليه القطع وقيل عليه القطع

1101 -

١٠٬٨٤١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.