المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأربعون

الجزء ٤٢ · صفحة ١٥٢

باب من يقطع في السرق ومن لا يقطع

وإذا سرق أحد الزوجين الآخر فلا قطع عليه في المنزل الذي هما فيه فإن سرق أحدهما من الآخر من غير المنزل الذي هما فيه فالقطع عليه وهو قول أبي حنيفة قال الشافعي يقطع أحدهما للآخر الحجة عليه إن لكل واحد منهما شبهة في مال الآخر لأنها تستحق عليه النفقة وهو يستحق الحجر عليها على قول بعض الناس وإحتج الشافعي أن الزوج لا يستحق الحجر عليها عنده وعن أبي حنيفة ومالك لا يقولان به ولا يستندلان به والزوجة إنها تستحق النفقة على وجه العوض عن الاستمتاع وذلك لا يكون الشبهة ولأن بينهما موجب التوارث من غير حجر فأشبه الوالد والولد

قالوا ولا قطع على من سرق من ذي رحم فحرم عليه قال الشافعي يقطع إلا الوالد والولد. وكذلك الولد من بيت والده إذا كان عند والده فلا قطع وإذا كان معتزلا فعليه القطع وأما الوالدان فلا قطع عليهما لولدهما إذا سرقاه كان من منزله أو غير

مسألة

وفي موضع إنه يقطع لأبيه بإجماع وفي قطع الوالد للولد تنازع قال

بعض أصحاب الظاهر بذلك

مسألة

:

ولا قطع على العبد إذا سرق من مال سيده لما روي أن عبدا رفع إلى عمر وقد سرق إمرأة من مواليه فقال مالكم سرق مالكم ولا تقطعه

152

١٠٬٨٤٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.