الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٣القطع. سرقه من بيت أو غيره لوجوب القطع على السارق وأما من سرق بالغاً من - من حر أو عبد فلا قطع عليه وقول إن سرق صبيا حرا فلا قطع عليه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القطع على من سرق ربع دينار والحر لا قيمة له كذلك قال أصحاب الرأي قال أبو حنيفة إن كان حليه مائة مثقال لم يقطع وقال غيره منهم يقطع إذا كان عليه قيمة ربع دينار قال أصحاب أبي حنيفة إن كان على الصبي حلي أولم يكن لأن الصبي ليس بمال فلا يجب فيه قطع قال أبو يوسف لا يقطع في المملوك الصغير وجه قولهم لعله من قطع إذا كان ممن لا يتكلم فهو حال وليس له يد على نفسه فأشبه البهائم والأمتعة وليس كذلك إذا كان يعقل أو يتكلم وأبو يوسف يقول هو من جنس الأدمي فلا يتعلق به القطع كالحر.
مسألة:
ومن سرق كلباً لأحد أو هرا قيمته أربعة دراهم من حصن قطع ولا
قطع على عبد رجل في سرقة مال زوجته ولا عبد إمرأة في سرقة مال زوجها والأصل في ذلك ما روي أن رجلاً جاء إلى عمر بغلام فقال يا أمير المؤمنين إقطع هذا فإنه سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما فقال خادمكم أخذ مالكم لا قطع عليه ولم يرو عن أحد من نظرائه خلاف ذلك
والحمد لله رب العالمين
- 163 -