الجزء الأربعون
الجزء ٤٢ · صفحة ١٦٢باب القطع في الحيوان
ولا قطع فيمن سرق طيراً لانسان وقيل أتى عثمان بالسارق وقد سرق دجاجة فقال لا أقطع في طائر وروي في ذلك عن علي وقيل من سرق الدجاج من البيت قطع فإن سرقه مرسلا فلا قطع عليه وفي موضع واختلفوا فيمن سرق طيراً. قال مالك يقطع وهو مذهب الشافعي
وأصحاب الرأي لا يقطع
مسألة:
وقيل لا قطع على من سرق جملا من الطريق أو غيره من الدواب إلا أن يجعله من رباطه أو يحل عنه قيده فيأخذه فعليه القطع وقيل لا قطع على
من
أخذ الدابة من رباطها من غير حصن
مسألة:
وإن عقر جملا لم يقطع وكذلك إن قطع النخل وأجمع المسلمون أن السارق إذا سرق صبياً مملوكاً أن القطع واجب عليه إذا كانت قيمته الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سرق صبياً حراً فلا قطع فيه وفي موضع من سرق حراً صغيراً ففيه إختلاف قول يقطع وقول لا يقطع قال أبو الحسن
يقطع إذا سرق
مسألة:
وقيل من سرق صغيراً لا يعبر ولا يمنع نفسه كان حراً أو عبداً فعليه
162