المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٧

وقال: «لا يشهدن احدكم قتحل الصبر فتناله السخطة) فهذا لم يقتل عيلة

ولا فتكا ولا غدرا الا انه أخذ من غير أمان فهذه أربعة أصول.

مسألة:

أصل الجنايات على ضربين:

مباشرة وسبب

فالمباشرة ضربان توجيه وسراية فالتوجيه ضرب العنق أو قطعه بتبين والسراية ان يقطع يد رجل أو أصبعه فيسري ذلك الى نفسه.

والسبب هو ان يحفر بئراً في غير ملكه فيقع فيها انسان أو حيوان فيموت فهو ضامن لديته إن كان آدميا أو قيمته ان كان حيوانا وكذلك لو رش ماء في طريق لا يملكه أو القى فيها ما يزلق به الناس فالضمان في ذلك واجب وهذه جناية

السبب.

فاذا كان مضمونا للتعدي فيه كان ما تولد عنه كذلك

الة:

والسبب والمباشرة اذا اجتمعا فالحكم للمباشرة كان رجلا حفر بئراً في أرض لا يملكها فدفع رجل انسانا فيها أو حيوانا فالضمان على الدافع دون الحافر لانه مباشرة وكذلك لو اختار رجل القاء نفسه في تلك البئراً كانت نفسه هدراً.

واما اذا حفر بئراً في أرض يملكها أو في أرض غيره بأمر المالك فلا ضمان على أحد لمن وقع فيها

سالة:

عمروس

المغربي فاما شبه العمد الخطأ فهو بان يضرب بما لا يقتل مثله

ثم يموت مكانه ففيه وقع

الاختلاف

من

فقول دية ولا قود وقول يقاد منه لانه تعمد ضربه وان لم يتعمد قتل

ولا تعفله العاقلة

- IV-

١٠٬٨٧٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.