الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩في قتل الفتك والغيلة والقود والدية في ذلك
يقال الفتك والقتك والفتك ثلاث لغات.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأيمان (الفتك وأعلم ان المقتول من رجل و امرأة فتكا يقتل به كل من قتله ولو كثروا ولا يرد عليهم شيء من دياتهم.
ألة:
والفتك هو الذى يتسور عليه في منزله أو يلقى في طريق فيقتل بلا حنة ولا ثائرة متقدمة بينهم وقد قيل ان كان تقدم بينهم منازعة فهي من الحنة وان كان شهد عليهم بحق أو أمرهم به فقتلوه فليس تلك بمنازعة ويقتلون به رغما
وقيل أيضا من قتل على ماله فهو فتك
وقال أبو مروان وأبو زياد وأبو عبد الله في لصوص يقطعون الطريق أخذوا رجلا وأرادوا سلبه فقاتلهم دون ماله فقتلوه انه فتك ويقتلون به جميعا وكذلك لو قتلوه في البطحاء أو في المسجد
وأما اذا قتلوه عمدا بحنة (نسخة) أو مطالبة بينهم أو ثائرة فان لوليه ان يختار منهم رجلا يقتله ويرد ما بقى منهم على ورثة المقتول الآخر الدية بحصصهم على
قدر عددهم
الا حصة المقتول من ذلك
وان شاء ولي المقتول قتلهم جميعا ورد على ورثتهم دياتهم الا دية واحدة.
ألة:
سف
يكون بينهم
وأما الفتك فهو أن يقتلوه على ماله أو قصدوا لقتله على غير فكلهم قود به الا ان يعفو الورثة ويأخذوا من كل واحد من الجماعة دية تامة
مسألة:
•
في ثلاثة نفر قتلوا رجلا فتكا فان له ان يقتلهم جميعا وله أن يعفو عنهم وله ان يأخذ الدية منهم من كل واحد. وله ان يقتل من أراد منهم ويأخذ ممن بقي ما يخصه من الدية
-19 -