المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠

وان قتل اثنين فطلب الثالث منه الا يقتله ويأخذ منه دية كاملة أو ديتين أو أكثر لم يكن له ذلك

وان قال له وقد أراد قتله خذ مني خمسة عشر الفا أو عشرين الفا جاز ذلك وان قال خذ منى ديتين لم يكن له ذلك

فافهم الفرق.

وفي موضع وله ان يقتل منهم من أراد ويأخذ الدية ممن أراد منهم اذا قادوا انفسهم بالديات وأراد هو ذلك ولو ديات كثيرة.

مسألة:

تفسير الغيلة في حديث عمر الغيلة ان يقتل الانسان اختداعا وهو الذى يقول فيه أهل الحجاز انه ليس للولي ان يعفو عنه يرون القتل عليه في كل حال في

الغيلة خاصة.

وأما أهل العراق فالغيلة عندهم سواء ان شاء الولي عفا. وان شاء قتل. - عمروس المغربي اختلف العلماء في قتل الغيلة فقول هو الى السلطان وليس الى الاولياء ولا يعفى ولا عفو له.

-

وقول هو الى الولي.

وتفسير الغيلة هو ان يدعى الى طعام أو الى جماعة أو الى خبر حتى يأتوا

به الى مكان مطمئن ليستمكنوه وهو مغتر لا يعلم ما يراد به فهذا وجه من الغيلة واما الفتك فهو ان يأتيه في مكانه غافلا لا يرى ان يراد به بأس فيقتله مفاجأة

فذلك الفتك وهو الذى يقال له قيد الاسلام الفتك لا يفتك مؤمن ولا فتك في الاسلام

واما الغدر فهو ان يعطيه الامان ثم يقتله وهو اشرها.

الة:

وان قتل رجلان رجلا وقامت عليهما البينة فانهما يقتلان جميعا ان كانا

ضربا جميعا يريدان قتل

-

١٠٬٨٧٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.