المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

1

- 158 -

مسألة:

ومن

أصابته قطرة من نبيذ الجر (1) في غير موضع الوضوء. قيل ليس يسئ.

وإن أصاب موضع الوضوء غسل. وليس القطرة والقطر بأن يسئ؛ لأنه ليس بأشد من أبوال الإبل.

مسألة:

وأبوال الدواب كلها ينقض الوضوء. قال محبوب: أصابني مرة وأنا ذاهب إلى الجمعة بول بعير ينضح على قدمى [فرجعت]، فقال الربيع ما حبسك؟ قلت أصاب قدمي بول بعير فرجعت و توضأت. قال: ليس ذلك بشيء، إلا أن يصيبك ما يصبغ قدميك. ولو كان الأمر على ما ترى، ما سلم أحمد في طريق مكة.

مسألة:

وعن موسى بن على، أن من مس ما في الكرش انتقض وضوؤه، وإن مس

ما في الأمعاء فذلك لا ينقض

مسألة:

قال أبو سعيد: القول بنقض الوضوء فى مس لحوم الإبل شاذ عن قول أصحابنا. لا معنى للقول به، لثبوت حلها بكتاب الله، وسنة نبيه، وإجماع الأمة. ولا نعلم شيئا من الحلال ينقض مسه، ما سوى الفرجين على الإنسان من نفسه وسريته وزوجته، وإن كان قد قال النبي الله، فذلك لخاص، ولا ترد الرواية.

مسألة:

6

فيمن يغسل دما في ثوبه في ماء جار، أو لا نجس. إنه يختلف في نقض وضوئه؛

فقول يفسد، وقول لا يفسد. وكذلك البول.

(1) هو النبيذ الذي يتخذ من الخبز.