الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٧مسألة:
- joy-
و من مس قبلة حية، فلم يخرج منها بلل، فلا شيء عليه في وضوئه، وله إخراجها من ثوبه كاللغطة، ما لم يمس منها نجاسة. وقول الأكثر تنجس. لأن عادتها إذا أخرجت ذرقت في اليد، لأن ذلك الماء يكون فى طرف ذنبها تذرق من حبها. وقول حتى يعلم أنها ذرقت.
وفى موضع: من أصابته نجاسة في شعر رأسه وهو طويل، ولم يمس بدنه،
فإن وضوءه ينتقض. ولو قطعه. فإن صلى به جاهلا أعاد صلاته
مسألة:
ومن وقع في طرف لحيته نجاسة، فقص الشعر فإنه يعيد الوضوء. قيل لأبى محمد: أليس قد قص النجاسة؟ قال اللحية من الوجه، أرأيت لو وقع لوجهه نجاسة،
كان يقص وجهه.
مسألة:
و من صافح سفيها يستحب له أن يجدد الوضوء. وحكم أهل القبلة الطهارة،
سفيها كان أو غير سفيه.
و من صافح ذميا وغيره من أهل الشرك، وأيديهما جافة، فلا بأس
والنقض من مصافحته ويده رطبة [فيه] اختلاف. ا ا
وإن صافح ذميا، فإن كانت يداهما جميعا رطبتين، أو يد أحدها فعليه
النقض. وإن كانتا يابستين فلا بأس.