الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠-19.-
يخرج قليلا، وقيل من قطر ناب البعير. يقال: قطر نابه إذا طلع. فشبه طلوعه
من الإحليل بذلك.
مسألة:
وعن عمر أنه قال: كنت رجلا مذاء؛ وعن على: كنت رجلا مذاء. فسألت النبي الله فقال: في المنى الغسل، وفى الودى الوضوء. وقال على: لما كنت شابا كنت أنا الفحل المذاء. وقال على: كل فحل يمذى، وكل أنثى
تقذى، فمن أحس من ذلك شيئا، فيغسل مذاكيره بالماء، وليتوضأ.
يقال: أمني يمنى، ومنى يمنى، والألف أجود ويقال: مدى يمدى، وأمذى
يمذى والألف أجود.
ويقال: نشر الرجل إذا أمدى. وقال الزيادي: النشر. وقال الزيادي: النشر بضم النون والشين:
خروج المدى من الانتشار
•
ويقال: ودى يدى، وأودى يودى. والألف أجود.
مسألة:
من جامع الشيخ أبى محمد: الذي تنتقض به الطهارة بإجماع الأمة، خروج الغائط أو البول أو أحدهما، إذا كان ينقطع وقعاً ويعود وقتاً، وخروج الريح من الدبر، وغيبوبة الحشفة في الفرج، ودم الحيض، ودم النفاس، وسائر ماتقدم
ذكره