المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٠

وكذلك ان قتلاه خطأ فالدية على عاقلتهما وكذلك ان قتل بالغان احدهما عمداً والآخر خطأ فعلى المتعمد القود ولاوليائه نصف الدية على عاقلة المخطئ.

وقول يسقط القود وفي موضع فان قتله رجل وصبي فالجواب فيها كالجواب في الاولى الا ان الشافعى يخالف في هذه المسألة ويوجب على الرجل القود وعلى عاقلة الصبى الدية.

قال الكوفيون من اصحاب أبي حنيفة انه لا قود على واحد منهم وعلى البالغ لمشاركته الدية في ماله الدية دون العاقلة.

وفي المختصر ان الخيار لاولياء المقتول ان شاءوا اخذوا نصف الدية من البالغ والنصف من عاقلة الصبى وان شاءوا قتلوا الرجل من بعد أن يأخذوا نصف الدية من عاقلة الصبي.

فان قتله رجل وسبع فالجواب في هذه واللتين قبلها واحد

ألة:

واذا قتل رجل وصبى ومعتوه رجلا فانما يلزم فيه الدية اثلاثا على الرجل ثلث الدية وعلى عاقلة الصبى ثلث وثلث على عاقلة المعتوه ولا قود فيه وانما الخيار لاولياء المقتول اذا كان الذين قتلوه بالغين

ألة:

فان قتله والده ورجل معه بطل القود عن الآخر وعلى القاتل مع والده نصف الدية.

وفي موضع واذا اشترك الاب والاجنبى في القتل انه لاقصاص عليه لغير

الاجنبي.

قال الشافعى بانه يجب عليه القصاص الدليل للاول انه شاركه في القتل من لا يجب عليه القود بنفس الفعل فوجب ان لا يجب قصاص على الآخر كالخاطيء

والعامد

120

١٠٬٩٧٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.