المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١١٩

في سقوط القود بمشاركة من لا قود علية

محمد بن محبوب في عبد وحر قتلا حرا عمدا في نايرة بينهما فاختار اولياء المقتول ان يقتلوا الحر فاذا اختاروا قتل الحر اتبع ورثة المقاد العبد برقبته أو بقيمته ولسيد العبد الخيار في ذلك

فان اختار اولياء المقتول العبد فقتلوه على الحر أن يؤدى الى اولياء المقتول نصف الدية.

فان كان قيمة العبد تزيد على نصف دية الحرد رد ورثه المقتول على سيد العبد ما زاد على قيمته على نصف الدية من الحر

مسألة:

وان قتلاه فتكاً فاختار اولياء المقتول الدية فان على الحر نصف دية اخيهم ويأخذوا رقبة العبد أو قيمته فان جاوزت قيمته نصف دية الحر لم يكن لورثة المقتول منه الا نصف دية صاحبهم ويمسك عبده فذلك له اذا جاوزت قيمته نصف دية الحر واختار القوم الدية على القود

مسألة:

واذا قتل رجلان رجلا احدهما عمداً والآخر خطأ ولا يدرى بأى الضربتين مات فهذه شبهة ويلزم المتعمد نصف دية عمد وعلى المخطئ نصف دية خطأ لان الحدود تدرأ بالشبهات

مسألة:

و ان قتله رجل وصبى فاختار أولياؤه الرجل فذلك لهم ويأخذوا اولياء المقتول

الآخير نصف الدية من عاقلة الصبى وكذلك المعتوه وقول يسقط القود عن البالغ حيث دخل الصبى فيه لانه دخل خطأ قال والأول أكثر

وكذلك ان قتلاه خطأ قال والأول أكثر

119 -

١٠٬٩٧٥ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.