الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٦في الدية واصلها وشرحها
قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل القرى بالورق والذهب عينا مسمى لازيادة فيه فاتبعنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولكنه كان يقومه على اسنان الابل فاذا غلت رفع من قيمتها بقدر مابلغ.
واذا هانت خفض من قيمتها على قدر ما بلغ ثمنها فقضي على أهل القرى
بالورق والذهب
وعلى أهل الشاء نحو ذلك
وكان ذلك الزمان فيما يرون كل بعير عشرون شاة من البقر لكل بعير بقرتان.
سألة:
روي عن عمر بن الخطاب رحمه الله انه جعل دية الحر المسلم على أهل الابل مائة من الابل وعلى أهل البقر مائتى وعلى أهل الغنم الفى شاة وعلى أهل الدنانير ألف دينار.
وعلى أهل الدراهم عشرة آلاف درهم وفي رواية وكان الدينار على عهده عليه السلام صرف اثنى عشر •
وعند أبي حنيفة عشرة دراهم. وروى عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام
جعل الدية اثنى عشر الف درهم.
وفي الجامع والدية في النفس مائة من الابل وقد فرضها المسلمون اثنى عشر
مائة الف درهم كل بعير وعشرون در هما
وقد رد قوم خبر ابن عباس
الاصل في الدية مائة من الابل وقيمتها في الغلا والرخص اذا رخصت خفضت واذا غلت رفعت واذا اصطلحوا على غيرها جاز ولا تنازع في ذلك.
- 126 -