الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٧وقول كانت على عهد النبي عليه السلام مائة بعير لكل بعير أوقيه فذلك اربعة آلاف فلما غلت الابل ورخصت الورق جعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية الاف ثم لم تزل الابل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفاً أو ألف
دين
عمر
ار
وقول توفي رسول اله صلى اله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار فخشي من بعده فجعلها اثنى عشر ألف درهم أو الف دينار
الاختلاف
وقول حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالدية مائة من الابل ولم يصح عنه
انه حكم بذهب ولا ورق
مس
وزن
ألة:
اختلف قومنا في الدية قال اصحاب أبي حنيفة عشرة ألاف درهم
بعة.
قال الشافعى اثنى عشر ألفا واختلف الرواية عن عمر فروي انه قضى بعشرة آلاف
وروي انه جعلها اثنى عشر ألفا.
قال بعضهم يجوز ان يكون قد جعل وزن اثنى عشر ألف وزن ستة أو دونها
أو فوقها بزيادة كقضاء زياد على أهل الكوفة بعشرة ألاف وكان وزنهم وقضي على أهل الورق اثنى عشر الفا وكان وزنهم ستة
ألة:
سع
ة
فان قيل روي عنه انه قضي من قتل خطأ فديته مائة من الابل ثلاثون ابن مخاض وثلاثون بنت لبون وعشرون حقه وعشرون ابن لبون ذكر
قيل له خبر رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهو صحيفة وقد روى ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في دية الخطأ عشرون حقه وعشرون جذعه وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض» •
127