المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٢٨

واجمع من قال بهذا ان لا فرق بين ابن لبون وبين ابن مخاض.

والدية في الابل مائة من الابل فاذا كانت الدية مغلظة أخذت ثلاثا ثلاثون حقه وثلاثون جذعه واربعون خلفه في بطونها أولادها على خمسة اجزاء ثمان من الجذع وثمان من الثنيان وثمان من الربعان وثمان من السدس وثمان بازل عامها. مسألة:

والمخففة على أربعة اجزاء وخمس وعشرون بنات مخاض وخمسة وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعه

مسألة:

ودية الخطأ على خمسة اجزاء عشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون وعشرون بنات لبون. وعشرون حقه وعشرون جذعه.

رفع

وفي موضع بقيمتها في الغلا والرخص فاذا رخصت خفضت واذا غلت

سألة:

في صفة البعير الواحد في دية شبه العمد قال ربع

بنت لبون بنت مخاض وهو أجمع القول

وربع

حقه وربع

جذعه وربع

وقول نصف بنت مخاض ونصف جذعه وهو ان يأخذ نصـ ف الاعلى ونصف الاسفل ويترك الاوسطين وتركت الاعلى والاسفل

وكذلك ان كان بعيران ان شئت اخذت الأوسطين وان شئت اخذت الاعلى والاسفل وكذلك ان كن ثلاثة اسنان كان الوجه ان يكون من كل سن ثلاثة ارباعه وان شئت اخذت بنت مخاض وجذعه ومن كل سن ربع من هذه الاسنان والله أعلم.

-

128

١٠٬٩٨٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.