الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٢في مدة الديات وادائها وغير ذلك
والمدة في دية الخطأ ثلاث سنين رأس كل سنة يحل ثلث الدية الكبرى على
الخطأ العاقلة. وكذلك قيل كل شيء من يبلغ نصف عشر الدية فهو على العاقلة في سنة وكذلك على الجاني في الخطأ اذ لزمته الدية في ماله
سألة:
وبلغنا ان
الخطاب عمر بن
رحمه الله أول من فرض العطا وجعل الدية في
ثلاث سنين كل ثلث في سنة
مسألة:
مسه
وما زاد على ثلث الدية فانه يؤخذ في سنة أخرى الى ما بينه وبين السنتين. ثم القضاء في سنة اخرى الى تمام الدية
ألة:
وفي الأثران كل من لزمته دية الخطأ أو ضمان أو غير ذلك فهى في ثلاث سنين الا ان يكون في ذلك صلح
مسألة:
وقيل دية العمد حالة لا مدة فيها وقد مدد المسلمون أيضا في دية العمد
ثلاث سنين والله أعلم
عليه
قال الله تعالى فاتباع المعروف ان يقبل فيه ميسوره وينظر فيما عسر وأمر الطالب ان يتبع قوله الدية بالمعروف برفق لصاحبه وأمر المطلوب ان يؤدى اليه باحسان قال الله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تخفيف من القل اذا قبل منه الارش.
132