الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٣ألة:
وقيل ان مدة الدية التامة الكاملة في الخطأ وعلى قول في العمد والخطأ ثلاث سنين فالثلث الأول من أول السنة الى آخرها والثلث الثانى من أولها الى آخرها والثالث كذلك وانما تؤدى في كل سنة ثلث قيل وفي كل شهر أم الذي لزمه بالخيار
قال اذا أداها في السنة كان له ذلك وعلى قول من يقول ان دية العمد معجلة يراها بمنزلة المحكوم عليه بادائه على من لزمه.
1
- 133
-
١٠٬٩٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.