الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٣٥ألة:
ولكل جارحة مما له نصف الدية مثل العين والحاجب والأذن واليد والرجل اذا لم يكن فيه غيرها وكانت الاخرى انما ذهبت في سبيل الله أو بعلة ذهبت منها بلا ان يأخذ لها ارشا فلها أيضا اذا ذهبت بجناية الدية كاملة وسنفسر ذلك جارحه جارحة ان شاء الله
سألة:
وكل نافذة في عضو فلها ثلث دية ذلك العضو كائنا ما كان من الاعضاء وخرم
الاذنين وشترهما سواء ثلث ديتها ونافذتها ثلث ديتها
والنافذة في الجنبين ثلث الدية.
والنافذة في البطن ثلث الدية ..
والنافذة في الحلقوم ثلث الديـ ثلث الدية.
مسألة:
وكل جارحة اصيبت فذهبت كلها وخلعت ثم قطعت أو قطعت وهى ميته
ذاهبة فلها ثلث الدية.
سألة:
والموضحة في مقدم الرأس خمسة ابعره وهى نصف عشر الدية.
و الهاشمة ضعفها عشرة ابعره وهي عشر الدية.
و المنقله خمسة عشر بعيرا على ما بلغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهى عشر ونصف في الدية والمأمومة ثلاثون بعيراً ضعف الهاشمه
والجايفه وهى التى تصل الى الجوف ثلث الدية باجماع
وقيل لا تكون الا في البطن والظهر والجنبين
وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها ثلث الدية.
135
-