الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٣ألة:
ولا يقتل الحر بالعبد من أهل الكتاب ولا من أهل العهد ولا من المجوس.
مسألة:
مسلما ومن جرح ثم ارتد المجروح فله دية مشرك ويقتل بارتداده مسألة:
اختلف قومنا في ديات أهل الكتاب قول مثل دية المسلم وهو قول عطا
ومجاهد وأبي حنيفة واصحابه وغيرهم وقول نصف دية المسلم.
وروي عن عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وغيره وقول ثلث دية المسلم. روي هذا عن عمر وعثمان وبه قال عطا والحسن والشافعي والنساء شطر ذلك وعن عمر ان دية المجوسي ثمانمائة وبه قال مالك والشافعي
وقول الثورى نصف دية المسلم والنساء شطر ذلك
سألة:
ومن جرح المرتد ثم رجع الى الاسلام فلا قصاص له في ذلك ولا دية ولا حد على من قذفه.
وان جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم أسلم فقول له الدية ولا قصاص له وقول له القصاص اذا أسلم وان لم يسلم فلا قصاص
وقول له دية مشرك اذا لم يسلم ويقتل
مسألة:
والمرتد اذا قتل انسانا فقتل به فلا يلحق ماله بشيء بعد قتله وليس هو في هذا الموضع مثل الذمي وان أراد ورثة المسلم أن يأخذوا الدية من ماله فلهم اذ هو يقتل على الارتداد.
153
-