المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٢

سألة:

واما اذا قذف الذمي المصلى فانه يجلد جلدا وجيعاً بلا ان يبلغ به الحد

لانه ليس بينهم وبين المسلمين حدود في القذف.

مسألة:

قال محمد بن محبوب القصاص بين اليهود والنصارى والمجوسي اذا قتل بعضهم بعضا أو جرح بعضهم بعضا وكذلك ان كانوا احدثوا حدثا في المسلمين من ضرب أو قتل أو استكراه امرأة فان قتلوا قتلوا.

مسألة:

وان استكره رجل منهم مسلمة حرة أو أمة قتل وان كان له مال أخذ من ماله مهرها وان كانوا محصنين رجموا.

ألة:

وعن أبى علي في اليهودى والنصراني اذا قتل احدهم مسلما ثم اسلم فانه يقتل به واما الذمى اذا قتل الذمى ثم اسلم القاتل لم يقتل به لانه لايقتل مسلم بمشرك ولا حر بعبد ولكن عليه ديته.

مسألة:

والذمي اذا جرح ثم اسلم قبل أن يأخذ حقه فجرحه جرح ذمى وان مات وهو مسلم بذلك فديته دية مسلم وقيل في الذمى يأمر بقتل مسلم ثم يسلم قبل

ان يقاد بامره فلا يلحقه الاولياء باكثر من نفسه وحكمه حكم الاسلام

مسألة:

ND

والذمي اذا جرح ذميا ثم اسلم فانما عليه الدية ولا يقتص مشرك من مسلم.

سألة:

ابن محبوب وأهل العهد من المشركين يقتلون باهل الكتاب وبالمجوس

ولا يقتلون بالعبيد من أهل الصلاة وأهل التوحيد.

وعلى من قتل العبيد من هؤلاء الادب

-

- 152

-

١١٬٠٠٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.