المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٥

ألة:

ووجهه مضاعف على مقدم رأسه ولجراحته في البدن والقفا نصف مالها في

مقدم الرأس.

سألة: مس

والعبد والأمة في ذلك سواء انما لهما من الارش على قدر اثمانهما.

سألة:

واذا ضرب العبد فاغمى فارش ذلك عشر عشر ثمنه.

ألة:

واللطمة في الوجه اذا اثرت عشر عشر ثمنه وان لم تؤثر نصف ذلك

ولضربته المؤثرة في بدنه نصف سدس عشر عشر ثمنه وفي الوجه ضعف ذلك.

وللامة ثلث ثمنه والجايفة ثلث ثمنه

ألة:

وقيل ان ثمن العبد لا تجاوز أبدا دية الحر

وكذلك ثمن الأمة لا تجاوز في الدية دية الحرة وقول ينقص من ذلك دينار

وفي موضع دينار أو ديناران. وقول ينقص ولو درهم.

وقول ولو دانق رفع جميع أبو الموثر عن الوضاح بن عقبه.

وقول ينقص في العبد عشرة دراهم.

وفي الأمة خمسة دراهم وقول ان ثمن العبد ولو بلغ مائة الف لا يجاوز عند الارش دية المسلم ولا المسلمة. قال ولعل الرأى الأول هو المأخوذ به ان ثمن العبد لا يبلغ دية الحر. والامة لا يبلغ ثمنها في الدية دية المسلمة فهذا في الدية واما اذا أراد السيد بيع عبده باعه بما نقوله

100

١١٬٠١١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.