الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٥٦سألة:
جميع
ومن قطع اذنى عبد ثم انفه ثم يديه في موقف واحد أو مواقف فذلك سواء فدية الاذنين جميع ثمنه كذلك دية انفه جميع ثمنه ويديه جميع ثمنه واذا قطع ذلك منه في موقف واحد فمات منه فليس فيه الا ثمن العبد وان لم يمت من ذلك فلكل جارحة ارشها على ما وصفت ولو لم ينقص من قوته شيئا ولا من عمله وكذلك ان كان قطع هذه الجوارح في مواضع شتى فمات منها أو لم يمت فلكل جارحة ارشها على ما وصفت لك من الحر والعبد
ألة:
ومن أمر رجلا باخصاء عبده فخصاه فان العبد يعتق وعلى الخاصي ثمن العبد السيده الآمر باخصائه. وكذلك لو أمر بقتله
مسألة:
جاريته
ومن وجد عبدا في منزله وقطع ذكره من أصله وادعى انه وافقه مع يطأها ويرى الغلام فاني أرى قيمته صحيح الذكر وقيمته مقطوع الذكر فيعطى سيده فضل ما بينهما وكذلك جوارحه.
فان قال القاطع سلم الى الغلام وخذ ثمنه فليس له ذلك الا ان يشاء سيده.
مسألة:
و اذا جرح العبد ثم عتق ومات بذلك فديته دية حر. واما جرح ان صح
فجرح
وكذلك اذا جرح وهو عبد ثم عتق واتسع ذلك الجرح فتلك الزيادة لها دية حر وجرحه الأول جرح
أبو عبد الله واذا قطعت اذن العبد ثم عتق من قبل ان يبرئ جرحه فدية اذنه له الا ان يشترط السيد انها له ومازاد من الجرح بعد العتق فهو للعبد وارش حر
1 xxx
107
-