المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٧

في جناية الصبيان والمعتوه في الدما

وكل شيء اصاب الصبي والمعتوه في جراحات الخطأ فهو على العاقله.

ومن جني جناية فادعى انه جناها ضايع العقل فانكرت عاقلته فان عليه البينة انه جناها وهو ضايع العقل الا السكران فلا تعقل العاقلة جنايته

واما الذي يجن حينا ويفيق حينا فما جني في حال جنونه فهو على عاقلته كان صغيراً أو كبيراً

وما اصاب في حال افاقته وصحة عقله فهو في ماله اذا كان عمدا وأما الخطأ فهو على العاقله

ـألة

ابو زياد في صبي جرح رجلا فأدى والده دية الجرح من ماله ثم رجع يطلب على العشيرة

قال ان كان ادى دية الجرح طيبة بها نفسه وهو يعلم انها على العشيرة ثم ثم رجع يطلب فليس له ذلك

وان كان اداها وهو جاهل لم يعلم انها على العشيرة ثم علم بعد ذلك فان

ذلك له على العشيرة

الة:

واذا كان صبيان يلعبون فاصاب بعضهم من بعض جراحة ولا بينة الا قول الصبيان فانه تكتب شهادتهم ويذكرون بها كل شهر ويسألون عنها اذا بلغوا فان رأى منهم الصلاح قبلت شهادتهم على ما حفظوا وان كانوا فساقا لم تقبل لهم

- 167 -

١١٬٠٢٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.