المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٦

ألة:

وعن عبد جرح رجلا فلم يطلب المجروح ارشه هل على المولى ان يتخلص وكذلك اذا رأى رجلا جنى على رجل جناية ممن يعقله هل عليه أن يتخلص اليه اذا كان خطأ قال ليس على هذا الرجل ولا على هذا السيد شيء يلزمهما الا ان يطلب

المجني عليه الى الجاني ويطلب الجاني الى من يعقل عنه ما يلزمه.

وكذلك العبد ليس على سيده شيء الا أن يطلب المجني عليه حقه الى سيد

العبد فيمتنع عن ذلك.

ألة:

في العبد يقتل بأمر سيده ثم عتق قبل ان يحكم بجنايته هل يقاد العبد قال اذا ثبت معنى الشبهة في القود في حال العبودية فاجدر ان لا يزول اذا انتقل الى حال الحرية وعلى قول من لا يرى القود على العبد فهو ثابت عليه عتق

أو لم يعتق فان عتق العبد فقول انه يضمن الجناية كلها

وقول يضمن جنايته في قدر رقبته في قيمته وقول انه حر هو املا منه وهو فان دبره بعد الجناية وخاف الموت فعليه

عبد ولا يضمن السيد ويلزمه ما جني هو الوصية بذلك على قول من يلزمه ذلك لانه من الحقوق عليه.

-177 -

١١٬٠٢٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.