الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٦٩في الجناية على الصبي والارش والقود له ومن جرح صبيا فطلب والد الصبى ان يقتص من الجارح بجرح ابنه فذلك
له وان شاء اخذ له ارش جرحه فاذا بلغ ابنه وطلب القصاص فليس له ذلك وقد جاز عليه ما فعل والده من قصاص أو ارش فان عفا الوالد عن القصاص والارش فاذا بلغ الابن رجلا ولم يرض بما فعل والده فان القصاص يبطل ويكون للابن ان يأخذ الجارح بارش جرحه ذلك فاذا بلغ الابن فلم يطلب شيئا حتى مات وخلف ولداً فليس لولده في ذلك شيء
ألة:
وقيل لوحي اليتيم ان يقتص له اذا جني عليه أو يصالح له على الارش وليس له ان يعفوا وكذلك ان قتل عبد اليتيم عمدا فليس له ان يقتص له ولا ان يصالح له على أقل من قيمته وله ان يأخذ له الثمن
ألة:
ويؤمر وحي
اذا اليتيم جنى عليه ان ينظر لليتيم فاذا أراد أخذ الارش حكم له به فاذا بلغ الغلام فهو بالخيار ان شاء رد ما أخذ له وصيه واقتص وان شاء
أمضى ذلـ
فان قال انه لم يدفع له وصيه شيئا فعلى الوصي تصحيح ذلك
وليس للغلام ان يقتص حتى يرد ما قبضه وصيه وعلى الوصي تصحيح
هذا
دفعه اليه اذا انكره والمعتوه بمنزلة اليتيم في هـ
واما الصبي الذى يتولى ذلك والده فجائز عليه.
وان أراد وصي اليتيم ان لا يقتص له شيئا وينظر بلوغ اليتيم فذلك له.
169 -