الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٠ألة:
ومن قتل وخلف يتامى فأراد وليهم ان يأخذ لهم الدية ونزل الى ذلك فجائز ويسقط القود أتم اليتامى بعد بلوغهم ذلك أو لم يتموا.
و الولي ناظر لليتامى في الاصلح لهم من القود والدية وكذلك ان أخذ الولي القود كان له ذلك وان نزل الى الدية أو عفا عن القود كانت الدية لليتامى في الوجهين
والله أعلم.
مسألة:
واذا اصيب الصبي فليس له ان يقتص حتى يدرك لانه ليس له أمر ولا نهى.
ألة:
واذا قتل صبي صبياً ولا عاقلة له ولا مال فلهم أن يستسعوه اذا بلغ فان كان له مال وهو صبي فلا سبيل على ماله حتى يدرك فاذا ادرك كان الحق قبله و استسعى به يطلب ويعطي عن نفسه فان لم يكن له الا رجلين فقيرين أو غنيين فليس عليهما هذه الدية الا ان يطلبا ما قدرا عليه الى ان يدرك القاتل فيستسعى ويقومان معه ويطلب جهده حتى يوفي في نفسه.
ألة:
وجدت فيمن قتل صبيا حين وضعته امه لستة أشهر أو أكثر ان عليه القود وان وضعته لأقل من ستة أشهر فقيل يعتبر فان كان ممن يموت في حين
ما ولدته أمه كانت عليه الدية تامة وان كان ممن يحيى عليه القود.
170