المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٢

ألة:

قيل كاد عمر ان يقضي في الجنين بما يقضي الى ان روى احمد بن مالك رجل من التابعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبدا أو امة فقال عمر كدنا والله ان نقضي ما رأينا

ألة:

وكل من ضرب امرأة فافزعها فالقت جنينها فيه الروح ثم مات فديته كاملة فان خرج ميتا ففيه غرة فان كان ذكراً فالغرة ذكر قيمته ستمائة درهم.

ألة:

من كتاب شياخ عن الشيخ ابى محمد سألت ابا محمد عن رجل ضرب امرأة فالقت جنينا ميتا قال ديته عشر دية أمه قلت فان كانت الام امة.

قال ان كانت الام امة فدية جنين الامة عشر ثمن الام ولو كان الاب حرا. قلت فان كان الاب عبداً والأم حرة. قال دية جنين الحرة عشر ديتها كان الاب حرا أو عبداً.

قلت فان كانت الام ذمية قال ان كان مسلما فدية الجنين الذي هو ولد المسلم من الذمية مثل دية الجنين الذى من المسلمة الحرة نصف عشر دية المسلم

ان كان ذكرا.

قلت فان كانت أمة ذمية وابوه ذمياً

قال ديته عشر دية امه الذمية أو نصف عشر دية ابيه الذمى ان كان ذكراً وان كان انثى فنصف ذلك

وان كان لم يستبن خلقه فثلاثة ارباع دية الذكر وان كان الاب عبداً والام

امة فدية جنينها عشر قيمة امه الامة والسلام.

-

172 -

١١٬٠٢٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.