الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٧٣ألة:
وان طرحت نطفة فتسعون درهما.
وان طرحت علقة فمائة درهم وثمانون درهما وان طرحت مضغة فمائتا
در هم وسبعون درهما
وان طرحت عظاما فثلاثمائة وستون درهما
وان القت مشكلا فاربعمائة وخمسون درهماً وذلك انه اذا كان تام الخلق ولم يستبن ذكراً أو أنثى ففيه نصف قيمة الذكر وهو ثلاثمائة ونصف قيمة الانثى مائة وخمسون درهما فذلك اربعمائة وخمسون درهما وهي على خمسة احوال.
نطفه
ثم
علق
ثم
ه ثم عظ
واستوى الخلق كل جزء تسعون درهما فاذا استبان خلقه ذكراً أو أنثى فللذكر غرة ستمائة درهم والانثى غرة ثلاثمائة درهم.
وقيل ان قتلت الام ثم خرج الجنين من بعد ذلك ميتا فلا شيء فيه وان كان في بطنها جنينان خرج احدهما قبل موتها والآخر بعد موتها ميتين ففي الذى خرج قبل موتها غرة ولها ميراثها من الغرة منه ولا شيء لها من الذي خرج بعد موتها وان خرج بعد موتها ثم مات ففيه الدية وله ميراثه من دية امه ومما ورثت أمه من أخيه الذي خرج ميتا فان لم يكن لاخيه اب حى فله ميراثه من أخيه أيضا
ألة:
ومن قطع الجنين الذى خرج ميتا بالسيف قال محمد بن محبوب فيه غره
ويوجد عن أبي ساقط انه وقف عن ذلك وقال لا نعرف فيه شيئا سوى الوزر