المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٩

مسألة:

-179 -

ومن عناه قيء فمضمض فاه، ولم يجر فى بطنه من الماء شيء، فإذا غسل فاه وتوضأ فوضوؤه تام، ولو لم يجر الماء في بطنه، لأنه ليس عليه أن يغسل إلا

ما ظهر. مسألة:

ومن قائم تنخع من بعد انتقض وضوؤه ما لم يشرب الماء، فإن شرب الماء م تنخع من بعد، فلا نقض عليه، وشرب الماء طهور لذلك. وقول، لا نقض عليه من النخاعة، ولو لم يشرب. وليس عليه إلا غسل ما ظهر إلا ما كان

في حلقه.

قيل: فإن كان صائماً فتنخع فرد من نخاعه شيئاً قبل أن يمضمض فاه، فعليه

بدل يومه ذلك

مسألة:

وإذا قا، فخرج ماء أو مرة أو بلغم لا يخالطه شيء أعاد الوضوء.

مسأله:

ومن قلس فوجد حموضة فى حلقه، فإنه ينقض. قال موسى بن أبى جابر: حتى تطلع على لسانه.

قال الربيع: مالم تبلغ اللسان فلا وضوء عليه، وعند أبى على أن النخاعة إذا

انقلعت من الصدر حتى تصير على اللسان، أنها تفسد الصلاة.

قال أبو عبد الله: إن الطعام والماء إذا خرجا من الجوف. تغيرين نقض الوضوء والصوم. فإذا لم يكن متغيرا ولا حامضا، فلا بأس عليه.