الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨- 198 -
الباب الثاني والثلاثون
في نقض الوضوء بما يخرج من الفم والأنف
عن النبي عليه أنه قال: القاس حدث. وإذا قلس الرجل وخرج إلى فيه أعاد الوضوء. والتقلس أضعف القيء، وهو ما خرج من الحلق ملء فم، أو دون
ذلك. وإذا غلب فهو القيء. يقول قلس يقلس قلا. جزم لأنه مصدر.
مسألة:
والنهوع: تهوع ولا قلس معه (1). تقول: نهع ينهع، وهاع هواءا إذا جاءه القئ من غير تكلف. وإذا تكلف قال: تهوع. فإذا خرج من حلقه شيء
فهو هواعة.
مسألة:
والقيء مهموز. يقال: قاء يقئ قياء، وهو خروج شيء مأكول أو ماء والاستقاء: تكاف ذلك، والتقيؤ: أكثر وأبلغ.
مسألة:
ومن قاء بلغها من صدره لعلة، فمن أبى عبد الله، أنه لا بأس عليه في وضوئه. وكل ما ظهر على اللسان من تجاشي) الإنسان وقيئه، حتى يخرج أو يكون
على مقدرة من لفظه، فقد نقض وضوؤه، ونجس فيه.
(1) كذا معناه في القاموس. (2) جثات النفس أى ثارت للقيء.
١٬١٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.