الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٧مس
ألة:
وان كان في سفينة فهو على الركاب وان كان في السجن فالقسامة على أهل السجن والايمان وقول قتيل الحبس على أهل القرية.
قال ابو الموثر اذا وجد رجل على جمل مقتولا حتى وقف في القرية فانه لا تكون قسامة على أهل البلد
فان اصبح في القرية على دابة فان كانت تسير فلا أرى فيه قسامة وان كانت واقفة فالله أعلم وقول اذا وجد على دابة واقفة ففيه القسامة
ألة:
واذا وجد يد القتيل أو عضو منه في قرية أو دار فقيل لا شيء عليهم حتى يوجد فيه أكثر من نصفه ولو وجد رأسه حتى تكون الرأس مع الاكثر منه. وفي موضع في الاثر اذا وجد القتيل رأسه في دار قوم وبدنه خارجا فديته على أصحاب الدار
وان كان رأسه خارجا وانما داخل منه من بدنه غير رأسه فالقسامة على هل القرية.
ألة:
واذا ادعى الاولياء على غير أهل القرية أو المحلة التى وجد فيها القتيل فقد برئ أهل المحلة ولا شيء لهم على من ادعوا الا بالصحة.
واذا اتهم أولياء المقتول احداً فذلك لا قسامة فيه ويحبس لهم من اتهموه. وعن أبي على رحمه الله في قتيل وجد في قرية فاتهم أولياؤه رجلا فحبس به ثم قال لا ادرى من قتل صاحبي وطلب القسامة
قال فقد بلغنا انهم كانوا يردونه عليهم وعن موسى بن على رحمه اللـ اذا رجعوا كان لهم.
—
197