المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٦

قال عبد الباقى محمد بن علي نظرت فيما قاله رحمه الله والقسامة في بني آدم ولا قسامة في المملوك والمملوك هو من آدم كان ينبغي ان يقول والقسامة في الاحرار من بنى آدم الا المماليك لانهم مال من غير رد منى عليه بل بينهما والغلط. مرفوع وغير متوقع والله أعلم.

رجع الى الكتاب.

سألة:

وكل قتيل لم يكن فيه أثر فهو ميت ولا قسامة فيه واذا وجد الاثر فيه الا دم دم يخرج من أنفه فلا قسامة فيه

ران كان الدم يخرج من اذنه ففيه القسامة وهو اثر وينظر في ذلك.

ألة:

ومن وجد حيا وبه جراحة ثم مات من بعد فلا قسامة فيه ولا قسامة في الجروح ولا قسامة في شيء من الاموال ولا العبيد ولا الدواب وانما هي من الاحرار من المسلمين اذا وجد قتيلا في القرية ولا يدرى من قتله وفيه اثر فان وجد ولا اثر فيه فلا قسامة فيه

مسألة:

واذا وجد في المحلة جنين أو سقط فلا شيء عليهم فيه الا ان يكون كان حيا تام الخلق وفيه اثر القتل ففيه الدية.

سألة:

العلا

ومن وجد القتيل عنده أو داية مع

عليها فذلك عليه هو

وفي الضياء واذا دخل رجل قرية يحمل قتيلا ويزعم أن قوما قتلوه فعن

و مسبح

انه لا شيء عليه الا ان تقوم

عليه

بينة

وان كانت الدابة تسير بالقتيل وحدها في محلة فهو على أهل المحلة

١١٬٠٥٢ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.