الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٩باب
اليمين في القد القسامة وعلى من يجبان
واذا وجد القتيل بين بلدين أو حيين حلف من كل قرية أوحى خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم ادوا الدية فمن نكل عن اليمين كانت الدية عليه وحده دون الآخرين
روي أبو سعيد الخدرى قال وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي عليه السلام بذرع ما بينهما فوجد احدهما أقرب فالقاه عليه
ألة:
واذا وجد القتيل الى احد القريتين أقرب حلف من تلك القرية خمسون رجلا ثم ادوا الدية ولو لم يكن في تلك القرية الا رجل واحد ضعفت عليه الايمان حتى يحلف خمسين يمينا ثم يؤدي الدية
فان كان في القرية أقل من خمسين رجلا حلف لهم من ارادوا من القرية خمسين رجلا كل واحد منهم يحلف يمينا فاذا اتموا ولم يكملوا خمسين يمينا خير أولياء المقتول فيهم فمن اختاروه ضعفت لهم عليهم الايمان على قدر عددهم حتى يكمل خمسين يمينا وليس على النساء ولا الصبيان ايمان ولا يكلفون ذلك ولو اراد أولياء المقتول ان يحلفوا وحلفوا رجلا أو رجلين من أهل القرية خمسين يمينا فليس ذلك لهم ولكن يختارون خمسين رجلا
واذا حلفوا الا رجلا واحدا منهم فانه يحلف ما قتله وان ابي ان يقول ولا اعلم من قتله وقال انا رأيت فلانا قتله ولا يمكنني ان أحلف اني لا أعلم من قتله وانا أعلم من قتله فقوله هذا لا يبرئه من اليمين انه لا يعلم من قتله وليجبره الحاكم ان يحلف ما قتله ولا يعلم من قتله ولا يضع عنه الحاكم اليمين هذا عن ابي
المؤث
وقال عمرو عليه كفارة يمين مرسل من أجل انه حلفه الحاكم انه لا يعلم
من قتله وهو يعلم ان فلانا قتله.
199