المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٠٠

قال ابو الحواري قد كنا نقول هذا الرأى الذى روي عن ابى الموثر واما اذا حلف جبراً من السلطان انه لا يعلم من قتله انه لا كفارة عليه

وكذلك اذا هدده السلطان بضرب أو حبس •

مسألة:

ابو عبد الله فان شهد عدلان من الخمسين عند اليمين انهما رأيا من قتل هذا الرجل، ولا يعرفانه فانه يلزمهما القسامة حتى يشهدا على قاتله بعينه اذا كانا عدلين فهنالك لا يلزمهما ولا غيرهما شيء من دمه.

مسألة:

واذا شهد اثنان من الذين اختارهم ولي الدم لليمين على رجل انه قتله جازت، شهادتهما ولزمه اذا كانا عدلين

وكذلك اذا قالوا نحلف ما قتلنا ولكن نعلم ان هذا قتله جازت شهادتهم في ذلك وقول اذا شهد عدلان من القرية على من قتل فشهادتهما جائزة.

وقول لا تجوز لانهما يدفعان الغرم •

وقول يعجبنى ان يكون ثلاثة فصاعدا ثم تجوز شهادتهم وان عنوا رجلا

قد مات فالدية عليهم

ألة:

عند اصحاب أبي حنيفة لا يجب في القسامة القصاص • قال الشافعي يحلف

اولياء الدم يمينا ان القاتل هو الذى ادعوا عليه ثم يقتل الدليل قوله عليـ السلام: «لو اعطى الناس بدعاوئهم تماما لادعية وم دماء قوم واموالهم الحديث.

مسألة:

أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه الا في القسامة قيل معناه اليمين على من انكر يمين واحده الا في القسامة فانها خمسون يمينا على من انكر

"

١١٬٠٥٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.