المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧١

171

لم يجز له أن يسيغه. ولا أعلم أن ذلك فيما قيل حتى تزول عنها ويصفو البزاق،

إلا أن يكون من عذر.

مسألة:

ومن خرج من فيه دابة فهى نجسة، ويفسد فوه، لأن كل ما خرج من

الجوف فهو نجس.

ومن أكل بقلا فعرقه إلا ورقة عرقها وجذبها. قال: لا تفسد حتى تصل إلى

جوفه، وأما صدره فلا بأس.

***