المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٢

172

مسألة:

الباب الثالث والثلاثون

في نقض الوضوء بخروج الدم

ومن كان نائماً فخرج من فيه مثل البزاق على الثوب. فجائز له الصلاة (1).

مسألة:

ومن وجد طعم الدم فى فمه في حال لا يمكنه أن ينظر، فلا نقض على وضوئه حتى يقيقن خروج الدم، أو يراه غالباً البزاق. وكذلك المخاط، مالم يغلب الدم

عليه فلا نقض.

مسألة:

أما الذى يجد طعما في فمه شبه طعم الدم، فإذا أمكن أن يكون دماً في الريق بقدر مالا يفسد الوضوء ولا ينجس الفم، وأمكن أن يكون شبه طعم الدم وليس بدم، فلا شيء عليه حتى تعلم أنه دم لاشك فيه، من نظر، أو مالا شك فيه من أحكام الاطمئنان إليه أنه مما يفسد وضوءه، وينجس فيه. لأن الأصل أنه على

وضوء وطهارة، حتى يعلم ما يفسد ذلك بلا شك فيه.

مسألة:

من بزق فرأى صفرة فلا نقض، والمخاط والبزاق والنخاع إذا خالطه دم وكان الدم غالباً على ذلك نقض، وإذا كان صفرة وعلقاً جامداً فلا نقض.

(1) لعل مكان المسألة في الباب السابق.