الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢١٩ساب
الجراح وجملتها في الأصل
كل موضحة في جارحة لها نصف عشر ديتها.
و الدامية خمس الموضحة والباضعه خمساها
والمتلاحمة ثلاثة أخماسها والسمحاق أربعة أخماسها. والهاشمة ضعفاها
والمنقلة ثلاثة اضعافها والآمة ثلث الدية.
سألة:
والجائفة ثلث الدية وان كانتا جايفتين فلهما ثلثا الدية وكان ابن عباس
فيما روينا عنه يجعلها نصف الدية
مس
ألة:
والجائفة لا قصاص فيها.
ألة:
واذا وضح من الجرح ولو مثل ثقب الابرة فهو موضح كله وكذلك اذا هشم من العظم ولو مثل ثقب الابرة فهو هاشم. واذا نقل منه شيء قل أو كثر فهو منقل •
ألة:
ويقال ليس في عضو من الأعضاء نافذتان الا في البطن والذكر والحلقوم.
ألة:
والجرح في الرقبة وفي صفحتها وفي الحلق مثل الجرح في القفا. والجرح في ملتقى الضلوع وفي الصدر وفي فقار الظهر وفي الذكر مثل
الجرح في مقدم الرأس
ألة:
والجرح في ثقب الذكر مثل الجرح في القفا.
1
219
١١٬٠٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.